وقوله تعالى: {وعهدهم}
  هو الحافظ والمتعهد للمصالح من رعاة الماشية، ولكن هذه الأشياء إن لم يوجد أخص منه وهو المالك بأن لا يكون حاضرا.
  وقوله تعالى: {وَعَهْدِهِمْ} قال الحاكم: يدخل في ذلك ثلاثة أشياء: أوامر الله تعالى، والنذور، والعقود بين الناس، وإذا جاء بالعهد على طريق اليمين كان ذلك يمينا، وإذا رأى نقض العهد أقرب إلى الله، كان كما إذا رأى الحنث أقرب حيث حلف بالله تعالى.
  وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ}[المؤمنون: ٩].
  كرر الله تعالى ذكر الصلاة.
  قيل: لأجل تفخيم شأنها، وقيل: هما أمران مختلفان.
  الأول: أمر بالخشوع فيها.
  والثاني: أمر بأن لا تضيع ويحافظ على أوقاتها.
  وعن أبي مسلم: الأول: لجميع الصلوات أمر الله تعالى بالخشوع فيها. والثاني: للفرائض.
  ويتفرع على هذا أنه يجوز للمصلي إذا كثر شكه أن يخط الركعات على الأرض، أو يعدها بالحصى، أو يعد الآي الذي نص عليه الهادي في الأحكام، وكذلك ما أشبهه، لكن إطلاق الهادي # والقاسم والمنصور بالله يجوز ذلك، ولو بفعل كثير؛ لأنه من المحافظة، وقد أمر الله تعالى بها.
  وقال القاضي زيد، والشيخ أبو جعفر: الكثير مفسد قياسا على الأكل والشرب فإنه يفسد بالإجماع.
  قال السيد يحيى: إلا أن يكون مبتلى بالعطش والأكل لم يفسد، ولقوله ÷: «اسكنوا في الصلاة» والفعل الكثير ينافي السكون.