وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}
  الأم وخالاتها، ولا يدخل أولاد العمات والخالات؛ لأن الاسم لا يتعلق به(١)، وقد ضبط بقولنا: وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأقرب.
  ويتعلق بهذا فرع: وهو إذا زنى الرجل بامرأة فجاءت ببنت لها، هل تحرم على الواطء أم لا؟
  فعن (المؤيد بالله) و (أبي العباس) و (أبي حنيفة) أنها تحرم؛ لأن بنت الرجل(٢) هي من خلقت من ماءه، هذا في اللغة.
  وقال (أبو طالب) و (الشافعي) و (الناصر): يجوز زواجتها ويكره.
  قال (أصحاب الشافعي): لو علمنا أنها من ماءه لحرمت.
  والوجه في عدم التحريم أن للبنوة أحكاما منها: لحوق النسب، وثبوت الإرث، ووجوب النفقة، ومنع الزكاة(٣)، فلما لم يثبت شيء من هذه الأحكام لم يثبت التحريم.
  ولـ (أصحاب أبي حنيفة) طريقان في التحريم أحدهما: لكونها نبتة في المعنى، وهو أنها من ماءه، وعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه. والثانية: لكونها ربيبته فعلى هذا تحل لآبائه وأبنائه(٤).
  واعلم: أن من حرم من هولاء بالنكاح حرم وطؤه بالملك.
  وقوله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ} هذا السبب الثاني من أسباب التحريم، وهو تصريح بتحريم الأم من
(١) لا يتعلق به لا حقيقة ولا مجازا.
(٢) في (ب): لأن بنته (قال في (ح / ص): قوي ظاهر؛ إذ المعتبر في الحقائق مع التعارض الشرعية لا اللغوية)
(٣) يقال: هذا تحكم، واحتجاج بمحل النزاع. (ح / ص).
(٤) هذا يناسب أصله؛ لأنه يجعل النكاح حقيقة في الوطء، وأما أصحابنا القائلون بالتحريم فيعللون بالأول، والله أعلم (ح / ص).