تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}

صفحة 320 - الجزء 2

  الأم وخالاتها، ولا يدخل أولاد العمات والخالات؛ لأن الاسم لا يتعلق به⁣(⁣١)، وقد ضبط بقولنا: وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأقرب.

  ويتعلق بهذا فرع: وهو إذا زنى الرجل بامرأة فجاءت ببنت لها، هل تحرم على الواطء أم لا؟

  فعن (المؤيد بالله) و (أبي العباس) و (أبي حنيفة) أنها تحرم؛ لأن بنت الرجل⁣(⁣٢) هي من خلقت من ماءه، هذا في اللغة.

  وقال (أبو طالب) و (الشافعي) و (الناصر): يجوز زواجتها ويكره.

  قال (أصحاب الشافعي): لو علمنا أنها من ماءه لحرمت.

  والوجه في عدم التحريم أن للبنوة أحكاما منها: لحوق النسب، وثبوت الإرث، ووجوب النفقة، ومنع الزكاة⁣(⁣٣)، فلما لم يثبت شيء من هذه الأحكام لم يثبت التحريم.

  ولـ (أصحاب أبي حنيفة) طريقان في التحريم أحدهما: لكونها نبتة في المعنى، وهو أنها من ماءه، وعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه. والثانية: لكونها ربيبته فعلى هذا تحل لآبائه وأبنائه⁣(⁣٤).

  واعلم: أن من حرم من هولاء بالنكاح حرم وطؤه بالملك.

  وقوله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ} هذا السبب الثاني من أسباب التحريم، وهو تصريح بتحريم الأم من


(١) لا يتعلق به لا حقيقة ولا مجازا.

(٢) في (ب): لأن بنته (قال في (ح / ص): قوي ظاهر؛ إذ المعتبر في الحقائق مع التعارض الشرعية لا اللغوية)

(٣) يقال: هذا تحكم، واحتجاج بمحل النزاع. (ح / ص).

(٤) هذا يناسب أصله؛ لأنه يجعل النكاح حقيقة في الوطء، وأما أصحابنا القائلون بالتحريم فيعللون بالأول، والله أعلم (ح / ص).