تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فعرفهم وهم له منكرون}

صفحة 51 - الجزء 4

  وقوله: {عَلِيمٌ} أي: عليم بوجوه التدبير فيها.

  وقيل: كاتب، وقيل: عالم بالحساب.

  وهاهنا فرع: وهو في تولية من يعتاد السهو والغفلة، وقد قال في الانتصار: إن كان ذلك غالبا لم يجز توليته القضاء، وإن كان نادرا جاز، وكذا يأتي في غيره، وكذا يأتي في إمام الصلاة: أنه إذا كثر نسيانه وغلب لم يجز له أن يؤم؛ لأنه يدخل في ضمانة لا يقوم بحفظها، وإن كان نادرا جاز.

  وأما تولية من لا يكتب للقضاء ونحو ذلك من الولايات العظيمة فللشافعي قولان:

  أحدهما: الجواز، واختاره صاحب النهاية؛ لأنه ÷ كان أميا.

  والثاني: - واختاره الإمام يحيى - أنه لا يجوز، وأن كون النبي ÷ كان أميا معجزة له فهو مخصوص بذلك من حيث إنه مع كونه أميا جاء بما يعجز عنه كل فصيح.

  قوله تعالى: {فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ}⁣[يوسف: ٥٨]

  وقوله تعالى:

  {ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ}⁣[يوسف: ٥٩]

  قيل: إنما لم يعرفهم بنفسه وإنما طلب أخاه، ولا معاملة بينهما لمصلحة علمها الله فيسقط السؤال.

  وقيل: إنما أنكروه لطول الزمان.

  وقيل: كان وراء حجاب، وقيل: تهيأ بهيئة الملوك وكان لابسا للحرير وعلى رأسه التاج، وفي عنقه طوق من ذهب، وهذا قد نسخ في شريعتنا: أعني لباس الحرير والذهب للذكور.