تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون}

صفحة 268 - الجزء 1

  الحكم الثالث: أن النذر لا يصح بالمعاصي، لأنه قد فسر قوله تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ} بذلك.

  وقيل: أراد آثاره، أو أعماله، أو خطاياه، ولا إشكال أن النذر بالمعصية لا يلزم، بل يكون الناذر آثما، لكن هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ مذهب الهدوية وأبي حنيفة تلزم للحديث (لا نذر في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين).

  وعن الناصر، والصادق، والباقر، ومالك، والشافعي: لا كفارة، ويقولون: [هذا الحديث]⁣(⁣١) مرسل، ويحتجون بقوله ÷: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا كفارة عليه) ومذهبنا قبول المراسيل، والعمل لها خلافا للشافعي⁣(⁣٢).

  قوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ}⁣[البقرة ١٦٩]

  استدل بذلك نفاة القياس؛ لأنه لا يعلم دخول المقيس في المقيس عليه، قال الحاكم: وهو مردود؛ لأنا علمنا صحته، وهو يستدل على صحته بقوله تعالى في سورة الحشر: {فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ}⁣[الحشر: ٢].

  قوله تعالى: {وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ}⁣[البقرة: ١٧٠]

  دل على صحة الحجاج في الدين.


(١) ما بين القوسين مضروب عليه في النسخة أ.

(٢) ليس على الإطلاق، ولأنه قبل مراسيل ابن المسيب. (ح / ص).