تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن بدله بعد ما سمعه}

صفحة 320 - الجزء 1

  المعطوف عليه، فلو وقف، أو أوصى للقرابة لم يدخل الأبوان، وعند الأكثر هما من القرابة، ولكن أفردا تفخيما، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة، والمراد: قرابة الميت الأقرب فالأقرب.

  وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بالعدل؛ بأن لا يتجاوز الثلث، ولا يخص الغني دون الفقير.

  وقوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ} أي: من غيّر الوصية من شاهد، أو وصي بعد علمه، فالإثم عليه دون غيره، فلو لم يعلم فلا إثم عليه.

  قال الحاكم وتدل على وجوب التنفيذ على الوصي من دون حكم.

  والقاتل: إذا تقدمت الوصية له على الجراحة مخصص من العموم بكونه غير وارث، فكذلك لا يملك بالوصية، ويفترق الحال بين العمد والخطأ كالميراث، وهذا مذهب المؤيد بالله، وتخريجه، وهو قول الناصر، وتخريج أبي طالب، وأبي العباس، وهو قول أبي حنيفة.

  وأحد قولي الشافعي: لا تصح لقاتل عمدا كان قتله أو خطأ.

  وروي عن علي #: «ليس لقاتل وصية»، وذلك محمول عند الأولين على قاتل العمد.

  قال الحاكم: وملك الوارث من جهة الله تعالى، لا من جهة الميت.

  قوله تعالى: {فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[البقرة: ١٨٢]

  قوله تعالى: {جَنَفاً} أي: ميلا، وفي قراءة علي حيفا بالحاء والياء، وقد تؤول على أنه تفسير، وقوله: {أَوْ إِثْماً} يعني: حيث يكون متعمدا، والجنف مع الخطأ، وقوله تعالى: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} إنما جاء بنفي