تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى}

صفحة 227 - الجزء 5

  قلنا: يجاب بأمرين:

  الأول: أن كونه للعمرة مشروطا بأن يتمكن منها فإذا لم يتمكن فكأنه باق على ملكه، كما قالوا إذا بعث بهدي الإحصار ثم زال حصره، وأدرك الحج: انتفع بهديه، فقد نحره للإحصار؛ لأنه باق على ملكه.

  الأمر الثاني: أن المصرف مساكين الحرم فلم يتعد عنهم⁣(⁣١).

  الحكم الثالث: يتعلق بما ورد عن ابن عباس أنه ÷ نحر البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة، وبما روي عن الحسن بن علي # أنه قال: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه أن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهذا مذهبنا وهو قول زفر، ورواه في الترمذي عن ابن إسحاق، لكن قال: حديث ابن عباس غريب.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، ورواه في الترمذي عن سفيان الثوري: إن البدنة والبقرة سواء في أنهما لا يجزيان إلا عن سبعة، واحتجوا بأخبار كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه، والترمذي في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله قال: (نحرنا مع رسول الله ÷ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن تسعة)، وفي صحيح مسلم عن جابر من طريق أسندها قال: (خرجنا مع رسول الله ÷ في الحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة).

  قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى}⁣[الفتح: ٢٦]


(١) بياض في (ب) قدر سطر تقريبا وفي (أ) قدر سطرين