قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول}
  العتق والصيام والإطعام فإن التحريم باق، وتسقط مرافعة الامرأة؛ لأنه كالمعدم، ولعل نفقتها واجبة عليه، إذ لا تعدى منها، وإن امتنع الاستمتاع كالمريضة بل هنا أولى؛ لأن تعذره بتعديه، ولو وطأها سقط الحد مع علم التحريم وجهله للشبهة، ولو أنه كفر قبل العود فظاهر إطلاق أهل المذهب أنها لا تجزي، وفي الآية الكريمة إشارة إلى ذلك لقوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} والفاء للتعقيب، وذكر في الشرح في مواضع والإمام يحيى أنه يجزي؛ لأن العود شرط، فأشبه حول الحول في الزكاة، والموت بعد الجراحة في القتل، وقد ذكر هذا في مهذب الشافعي، لكنه قال: إذا كفر بالمال وشبه ذلك بالزكاة قبل الحول، وكفارة اليمين قبل الحنث، وهم يجيزون التكفير قبل الحنث بغير الصوم.
  قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ}[المجادلة: ٨]
  النزول
  روي عن ابن العباس أنها نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين، ويتغامزون بأعينهم، فظن المؤمنون أنه بلغهم عن أقربائهم الذي في السرايا قتل، أو موت، أو مصيبة، أو هزيمة فيحزنون، فلما طال ذلك شكوا إلى رسول الله ÷ فنهاهم عن النجوى دون المسلمين، فلم ينتهوا فنزلت.
  عن مقاتل: نزلت في اليهود وكان بينهم وبين رسول الله ÷ موادعة فإذا مر بهم المسلم تناجوا خفية عنه فيظن أنهم يريدون قتله، فيترك الطريق عليهم مخافة، فبلغ ذلك رسول الله ÷ فنهاهم فلم ينتهوا.
  ثمرة الآية: تحريم التناجي بما يؤذي أحدا من المسلمين أو إيهام ما