تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}

صفحة 16 - الجزء 5

  وفي ذلك أقوال للمفسرين:

  الأول: عن أبي مسلم أنه أراد بالصلاة الدعاء إلى ما شرع من الدين؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء.

  الثاني: أنه أراد بالصلاة القراءة بدليل قوله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها}⁣[الإسراء: ١١٠] أراد بقراءتك.

  الثالث: الذي عليه أكثر المفسرين وصححه الحاكم: أنه أراد الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، ولأن ما ورد عن الله وعن رسوله إذا كان له معنى في اللغة ومعنى في الشرع حمل على المعنى الشرعي، لكن الدلالة مجملة، وبيانها بفعله #.

  وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ}⁣[العنكبوت: ٤٥]

  قيل: أراد بالمنكر: ما ينكره العقل والشرع.

  وهاهنا نكتة: وهي أن يقال: كم من مصل يرتكب الفحشاء والمنكر ولا تنهاه صلاته؟ جواب ذلك من وجوه:

  الأول: أنه أراد بالصلاة الدعاء إلى الحق.

  الثاني: مروي عن ابن عباس، وابن مسعود: أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

  قيل: لأن ذلك بمنزلة النهي بالقول؛ لأن فيها التكبير والتسبيح، والقراءة، والوقوف لله، وكل ذلك يدعو إلى ترك الفحشاء، فصار كالداعي وهو كقوله تعالى: {قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ}⁣[فصلت: ١١]

  وقول الشاعر:

  امتلأ الحوض وقال قطني ... [مهلا قليلا قد ملأت بظني]

  وقيل إنها نهي ما دام فيها.