وقوله تعالى: {معلومات}
  وقال الشافعي، وأبو يوسف، واختاره القاضي: شوال، والقعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة مع ليلة النحر، دون يوم النحر.
  قال في التهذيب: وروي عن ابن مسعود، وجابر، وابن الزبير أنهم قالوا في تفسيرها: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
  وقال مالك، وعروة بن الزبير: الثلاثة جميعها.
  إن قال قائل: من أين نشأ هذا الخلاف؟ فجوابه: أن مالك تمسك بلفظ الأشهر المذكور في الآية، وهو مع الإطلاق يتناول الجميع؛ لأن الإجماع أنه تعالى لم يرد غير هذه الثلاثة.
  وقوله تعالى: {مَعْلُوماتٌ} أي: معروفات عند الناس، لا يشكلن عليهم، والشرع هاهنا مقرر لما عرفوه.
  قيل: ولأنه قد روي عن عمر، وابن عمر أن العمرة فيها غير مستحبة(١)، فكأنها مخلصة للحج، ولأنه قد يبقى على الحاج أمور بعد يوم عرفة يجب عليه فعلها فيها، قيل: ولعل(٢) مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر.
  وأما مذهب أهل البيت $، وأبي حنيفة فتمسكوا بما روي عن الصحابة المذكورين؛ لأن ذلك لا يعرف إلا توقيفا، وكذا قول الشافعي، لكنه يقول: ذكر العشر يعبر به عن الليالي.
  قال في الثعلبي: وقد جاء في تفسير أشهر الحج، وعشر من ذي
(١) في هذه الرواية رد على الشوكاني في حاشيته على شفاء الأوام، وذلك حين نسب أهل المذهب في قولهم بالكراهة للعمرة في أشهر الحج إلى الجاهلية، فياترى ما هو رده على عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله وقد وردت هذه الرواية في الكشاف أيضا.
(٢) في ب (ولعل من مذهب عروة).