قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم}
  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[الممتحنة: ١٠]
  النزول: قيل أن رسول الله ÷ لما صالح المشركين عام الحديبية كان الصلح أن من أتى إليه ÷ من أهل مكة رد إليهم، ومن أتى إلى أهل مكة لم يرد إليه ÷، وكتبوا كتابا وختموا، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي ÷ في الحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي، وقيل: صيفي بن الراهب فقال: يا محمد اردد إلي امرأتي، فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طية الكتاب لم تجف فنزلت، بيانا أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء، هكذا في الكشاف.
  قال الحاكم: وذكر شيخنا أبو علي أنه لم يدخل في شرط الحديبية إلا رد الرجال دون النساء، أو لم يجر للنساء ذكر، وأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة وسألا ردها عليهما فقال ÷: «إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء» فلم يردها عليهم، وإنما لم يجر هذا الشرط لئلا يطأها زوجها الكافر، وقد وقعت الفرقة بينهما.
  وذكر علي بن موسى القمي عن ابن عباس أن الصلاح أن من خرجت رغبة في الإسلام أمسكها، ورد على زوجها ما أنفق، وإن خرجت هربا من زوجها ردت، وهكذا في الكشاف عن الضحاك أن