تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء}

صفحة 89 - الجزء 4

  في دورها ويخرجون، ويأمرون وينهون فذكرت قول رسول الله ÷ وحدثتهم به، وسجدنا شكرا لله تعالى.

قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ}

  قيل: أعمال القرب؛ لأنها محبطة: عن الأصم، وغيره.

  وقيل: عبادتهم للأصنام ظنا أن ذلك ينفعهم،: عن ابن عباس.

  قال جار الله: هي المكارم التي كانت لهم: من صلة الأرحام وعتق الرقاب، وفداء الأسارى، وعقر الإبل للأضياف، وإغاثة الملهوف، والإجارة وغير ذلك.

  وثمرة الآية:

  أن قرب الكافر غير صحيحة، فلا يصح وقفه، ولا تسبيله مسجدا، ولا نذره؛ لأن الله سبحانه شبه أعمالهم بما لا ينفع.

  ثم قال تعالى: {لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ} قيل: المراد لا يرون له يوم القيامة ثوابا، كما لا يقدرون من الرماد المطيّر في الريح على شيء.

  ثم إن الظاهر من مذهب الأئمة: أنه يدخل في ذلك الوضوء فلا ينعقد، والكفارات فلا تصح منه يمين، والظهار والإيلاء: لا يصحان منه، وهذا يعم الحربي، والذمي، والمرتد.

  وقال أبو حنيفة: يصح وضوء الكافر؛ لأنه ليس بعبادة بل هو كغسل النجاسة.

  وقال الشافعي: تصح يمينه، وظهاره، وإيلاؤه، ويكفر بغير الصوم، فيكون المعنى على كلامهم أنه لا نفع لأعمالهم في الآخرة.