وقوله تعالى: {حنفاء}
  وقيل: كانوا يلطخون الأوثان بدماء ما يتقربون به.
وقوله تعالى: {حُنَفاءَ}.
  أي مسلمين مائلين عن أديان الشرك.
  الثمرات من هذه الشجرة الكريمة وهي أحكام:
  الأول: وجوب الحج لأن الخطاب إن كان لنبينا ÷ فالدلالة ظاهرة، وهذا هو الذي رجحه الحاكم وغيره؛ لأنه أتبعه بيان شريعتنا، وإن كان ذلك لإبراهيم # فنحن متعبدون بشرائع من تقدم، لكن وجوب الحج معلوم من الدين، وفي ذكر النداء اعتناء بأمره، وذلك يزيده تأكيدا مع التصريح بالوجوب، حيث قال تعالى في سورة آل عمران: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران: ٩٧] وقد يقال: الحج هو القصد الذريع إلى مقصد منيع، وبه تنتهي العبادات إلى حد الكمال؛ لأن حكمة العبادة الابتلاء بالنفس والمال، وقد اشتمل الحج عليهما بتحمل الأثقال، وركوب الأهوال مع ما فيه من خلع الأسباب، وقطع الأصحاب، وهجر البلاد والأوطان، وفرقة الأولاد والخلان، وحكمته التنبيه على زوال دار الفناء والابتلاء، والانتقال إلى دار البقاء والجزاء.
  ولهذا الحكم شروط وفروع مشروطة، الراحلة لمن بعد، فإن كان ضعيفا فذلك وفاق، وإن كان قويا على المشي فظاهر مذهب الهادي #، ورواية عن القاسم، وهو قول المؤيد بالله، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي: أن ذلك شرط، لما ورد في تفسير الاستطاعة عن رسول الله ÷ أنها الزاد والراحلة، وقياسا على الجهاد.
  وقال الناصر: الحسن بن علي الأطروش، والناصر أحمد بن يحيى، والمنصور بالله، ورواية عن القاسم ومالك: إنها ليست بشرط؛ لأن الله تعالى قال: {يَأْتُوكَ رِجالاً} أي مشاة.