تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {تؤمنون}

صفحة 373 - الجزء 5

  وقوله تعالى: {تُؤْمِنُونَ} و {وَتُجاهِدُونَ} هو خبر في معنى الأمر، والمعنى: آمنوا وجاهدوا، ولهذا أجيب بقوله: و {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} ويدل على هذا قراءة عبد الله بن مسعود: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا)، وهذا معنى قول المبرد، وما روي عن الفراء أنّ {ويَغْفِرْ لَكُمْ} جواب الاستفهام، وهو {هَلْ أَدُلُّكُمْ}، فيتأول على أن الإيمان والجهاد بيان للتجارة، فكأنه قال تعالى: هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم، والجهاد يعم الجهاد بالسيف وبالحجة مع أهل الحرب، وبالحجة مع المبتدعة، وجهاد النفس بالصبر عن المحرمات، وعلى أداء الواجبات، وقد ذكر ذلك المنصور بالله والمؤيد بالله، وغيرهم، واحتج المنصور بالله بهذه الآية، وبقوله تعالى في سورة براءة: {إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ} وبقوله: ÷: «اجعل مالك دون دينك، فإن جاوزك البلاء فاجعل مالك، ودمك، دون دينك».

  وأما قوله تعالى: {وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ} فذلك منسوخ بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] والأخذ آكد من السؤال.

  قال: وللإمام أن يلزم الرعية الضيافة على قدر ما يراه من المصلحة.

  وأما قدر ما يخرج من المال فما دعت إليه الحاجة، وعينه الإمام، وقد قال المؤيد بالله: من كان له فضل مال يلزم إنفاقه في الجهاد، ولكن قد ذكرت شروط للأخذ وهي: أن يوزع ما يحتاج إليه على قدر الأموال، وأن لا يكون مع الإمام بيت مال، ولا مستحق لبيت المال، وأن يكون فاضلا عما يكفيه إلى وقت الدخل، وهل لغير الإمام أن يأخذ.

  وفي حواشي المهذب للمحتسب أن يجبر عند المنصور بالله، وذكره الهادي في مسائل الطبري، قال والمشهور من المذهب أنه لا يكره على أخذ الأموال إلى الإمام.

  وهاهنا نكتة وهي أن الله سبحانه قد رغب في هذه الآية وحث على