تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}

صفحة 225 - الجزء 1

  قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... فدعا فلم أر قبله مخذولا.

  فسماه محرما لما كان في حرم المدينة⁣(⁣١)، وليس الغرض أنه كان محرما بحج أو عمرة، فدلت الآية على المنع من قتل الصيد في الحرم، وعلى المنع من قتل الصيد للمحرم؛ لأن الآية تحتملهما، فحملت عليهما.

  وهذه المسألة خلافية: أعني في اللفظة المشتركة: هل تحمل على معنييها معا كما ذكره الإمام يحي #(⁣٢)، وهو قول أبي علي، وقاضي القضاة.

  أو لا تحمل عليهما كقول أبي هاشم، وأبي عبد الله البصري.

  قال الإمام: وذكر بعض أصحاب الشافعي: أن الحرم جمع محرم، وهذا خطأ؛ لأن محرما إنما يجمع على محرمين، ولا يجوز تكسيره على حرم، قال الشافعي: واختاره الإمام يحي: إنه يحرم صيد «وجّ» بتشديد الجيم، وهو واد بالطائف، لقوله ÷: (وج محرم، لا ينفر صيده، ولا يعضد عضاهه) ولكن لا قيمة على قاتل صيده لعدم الدليل.

  قال الإمام #: ولم أقف لأصحابنا فيه على كراهة ولا إباحة.

  قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى} قرأ نافع وابن عامر وَاتَّخَذُوا بفتح الخاء على الخبر بلفظ الماضي، عطفا على {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ} أي: واتخذ الناس، وقرأ الباقون بكسرها على الأمر.


(١) وقد قيل: إن الشاعر قصد بقوله: (محرما) أي: داخلا في الشهر الحرام، وهو ذو الحجة وهو الوجه، فإنه يقال: أحرم فلان إذا دخل في أشهر الحج، وأحرم إذا دخل الحرم.

(٢) في الفصول (أئمتنا والجمهور: ويصح إطلاقه حقيقة على كل معانية غير المتنافية مطلقا.

وفي (ح / ص). (حمله عليهما غير ممكن مع قوله تعالى: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فليتأمل.