قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}
  قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً}[النحل: ٨]
  ثمرة ذلك: جواز ركوب ما ذكر، وجواز اقتنائها للزينة: وهي تحريم لحوم هذه الأشياء الثلاثة؛ لأنه تعالى بين وجه الامتنان بخلقها أنه خلقها للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل كما ذكره فيما تقدم.
  أما الخيل فقد أخذ تحريم أكلها من الآية من وجهين:
  الأول: أن الله تعالى ذكر ما امتن علينا به وهو الركوب والزينة ولم يذكر الأكل فلو كان جائزا لذكره؛ لأنه أبلغ المنافع، كما ذكره في الأنعام.
  والوجه الآخر: أنه تعالى قرنها بالبغال والحمير، وهما محرمان، وهذا قد ذهب إليه الهادي والقاسم، وعامة أهل البيت، ورواية عن مالك.
  وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ورواية عن مالك: إنها تحل، وهكذا رواه في الكافي عن زيد بن علي.
  قال في نهاية المجتهد: المفهوم والقياس لا يعارضان الصريح، وقد ورد ما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: (نهانا رسول الله ÷ يوم خيبر عن لحوم الحمر، وإذن لنا في لحوم الخيل).
  قلنا: هذا معارض بما رواه الإمام أبو طالب يرفعه إلى خالد بن الوليد: أنه ÷ نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وهذا الحديث رواه في سنن أبي داود أيضا.
  قال في الشرح: إذا اجتمع الحاظر والمبيح، فالحاظر أولى فيجري مجرى الناسخ.
  قالوا: الناقل عن حكم العقل أولى.
  قال أبو داود: قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب رسول