وقوله تعالى: {فريضة من الله}
  وقيل: أقرب نفعا في الدين(١)، عن مجاهد
  وقيل: أيهم أسرع موتا فيرثه صاحبه فلا تمنوا موت الموروث، عن أبي مسلم.
  وقيل تربية آبائكم لكم وإنفاقكم عليهم عند الكبر لا تدرون أيهما أنفع، عن أبي علي(٢).
  وقوله تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} يعني ما جعله لكل واحد من الفرائض المعلومة(٣).
  وقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ} إلى آخرها جعل الله تعالى حق الزوج مع حق الزوجة كالذكر من البنين مع الأنثى في المفاضلة، وهذا على عمومه سواء كان الزوجان صغيرين أو كبيرين، وسواء حصل دخول أم لا، وأدخلوا في ذلك المطلقة رجعيا ما دامت في العدة؛ لأن أحكام الزوجية باقية(٤).
  واختلف إذا كان النكاح فاسدا هل تثبت فيه هذه الموارثة أم لا؟ فالذي صحح للمذهب الموارثة إذا كان شبهة نكاح(٥)؛ لأنه قد ثبت له أحكام(٦).
(١) القرطبي (٥/ ٧٤ - ٧٥٢)، الطبري (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤)، الطبرسي (٢/ ٤ / ٣٧)، زاد المسير (٢/ ٢٩)، تفسير الثعالبي (٢/ ١٧٩)، البغوي (١/ ٤٠٣)، أبي عطية (٢/ ١٨)، تفسير الطبرسي (م ٢ / ج ٤/ ٣٧).
(٢) وهو مروي عن أبي يعلى والقاضي أنظر: زاد المسير (٢/ ٢٩).
(٣) أي: سهاما معلومة مؤقتة بينها الله لهم، انظر الطبري (٣/ ٦٢٤)، واللفظ: {فَرِيضَةً} نصب على المصدر المؤكد إذ معنى {يُوصِيكُمُ} يفرض عليكم، وقيل: هي حال مؤكدة والعامل {يُوصِيكُمُ}، وهذا ضعيف، انظر القرطبي (٥/ ٧٥).
(٤) القرطبي (٥/ ٧٥ - ٧٦) الطبري (٣/ ٦٢٤). في (ب): لأن أجكام العدة باقية
(٥) شبهة نكاح مخصوصة لا كل شبهة. (ح / ص).
(٦) انظر حول الموضوع: شافي العليل للنجري بتحقيق أحمد بن علي الشامي (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨).