وقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}
  ميراث الذكر مع أخته أن له الثلثين ولها الثلث(١).
  ووجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل له مثل نصيب الثنتين من البنات ونصيبهما الثلثان، فيكون له ثلثان، وبقي ثلث تأخذه البنت، وهذا حكم مجمع عليه ويكون(٢).
  وجه الاستدلال: أنه أراد تعالى إذا خلف ابنا وبنات قسم بينهم ف {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولم يرد هنا حكم الذكر إذا انفرد، وحكمه أنه يحوز جميع المال بالإجماع وبالقياس على الأخ من طريق الأولى، وقد قال تعالى في الأخ: {وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦] ولأن البنت قد زيد لها حال الانفراد مثل نصف ما كان لها حال اجتماعها بالابن، فيجب أن يزاد للابن حال الانفراد نصف ما كان لها حال اجتماعه بالبنت، فيحوز جميع المال؛ ولأن وجود الابن مع البنات له تأثير في إحراز جميع المال فيجب أن يحرزه حال انفراده وإذا تعددوا أيضا بقوا فيه فيقسم بينهم، فهذا حكم ميراث البنتين مع الانفراد من الإناث ومع اجتماعهم الجميع.
  وقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ} هذا تصريح بأن للثلاث من البنات فما فوقهن الثلثين.
  وأما حكم البنتين فمسكوت عنه هنا، وقد اختلف المفسرون، فقال أبو مسلم: إن في الآية دليلا واضحا على أن للبنتين الثلثين، لقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وهو يأخذ الثلثين مع الواحدة، فدل أن الله
(١) انظر الفخر الرازي (٣/ ٥١٠ وما بعدها) الكشاف (١/ ٥٠٦)، وظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثان، لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، انظر: الطبرسي (م ٢ ج: ٤ ص ٣٤ - ٣٥).
(٢) الكشاف (١/ ٥٠٥، ٥٠٦) الطبرسي (م ٢ ج ٤ ص ٣٤ - ٣٥).