تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}

صفحة 301 - الجزء 4

  وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} الأمر بالأكل، اختلف فيه فقيل: هو أمر إباحة؛ لأن الجاهلية حرموا أكل القربان.

  وقيل: كانت الأمم المتقدمة تحرمه، وكانت تنزل نار من السماء لا دخان لها ولا لهب تحرقه.

  وقيل: هو إباحة للأكل؛ لأنه كان يظن أنه لا يجوز كجزاء الصيد.

  وقيل: فائدة الإباحة أن يشترك الفقير والغني في أكل القربان فيحصل متواضعا لله تعالى.

  وأما القانع والمعتر: فعن ابن عباس أن القانع: الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل، والمعتر: الذي يسأل ويعترض لك أن تطعمه.

  وعن الحسن وسعيد بن جبير: القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يسأل.

  وقيل: القانع جارك الغني، والمعتر الذي يعتريك من الناس.

  وروي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن ذلك فقال: القانع الذي يقنع بما أعطي، والمعتر الذي يعتري الأبواب، أما سمعت قول زهير:

  على مكثريهم حق من يعتريهم ... وعند المقلين السماحة والبذل

  ومن قال: إن القانع السائل قال: هو من قنع يقنع - بفتح النون فيهما - ومصدره قنوعا فهو قانع، وعليه قول الشاعر:

  لمال المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع

  أي السؤال ومن فسر القانع بأنه الراضي المتعفف عن المسألة جعله من قنع - بكسر النون - يقنع بفتحها قناعة فهو قنع، وقرأ الحسن والمعتري، وقرأ أبو رجاء: (القنع) وهو الراضي.