تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين}

صفحة 200 - الجزء 5

  وقال أبو حنيفة: يجب إقامة التعزير إن ظن الإمام أن الزجر باللسان لا يردع، وتحصيل الغزالي، والمروزي واختاره في الانتصار أنه إذا كان حقا لله فالخيرة للإمام؛ لأنه ÷ قد عرف من سيرته الإغضاء عن كثير من التعزير، وإن كان حقا لآدمي وجب إقامته، يعني بعد رفعه إلى الإمام، أما في حق المسبوب قبل رفعه إلى الحاكم فلا إشكال أن له أن يعفو ويكون أفضل لما تقدم، إلا أن يكون في الانتصاف ردع عن منكر، وقد حكى عن الصادق أنه حق للحاكم فيكون له أن يعفو، ولم يفصل، وأطلق هذا في الكافي عن أبي طالب.

  قوله تعالى: {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ}⁣[الجاثية: ١٩]

  ولا إشكال أن مناصرة الظالم لا تجوز، ولكن أن يبلغ حكم موالاته هل يكون حكمه كحكمه أم لا؟ وهذا يفصّل فيه فإن نصره على معصية توجب الكفر والفسق فقد رضى بها فيصير كالفاعل لها، فمن ناصر الباغي على الظلم عدوانا صار فاسقا، ومن ناصر الكافر على إظهار كلمة الكفر صار كافرا؛ لأنه قد رضى بذلك، فإن ناصر الكافر على عدو لا على خصلة كفرته فلا دليل على تكفيره قطعيا، وفي هذا كلام في غير هذا الموضع.

  قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ}⁣[الجاثية: ٢٣]

  قيل: نزلت في الحرث بن قيس السهمي كان يعبد ما تهواه نفسه، عن مقاتل.

  وقيل: كانت العرب تعبد ما تهوى فإذا رأوا بعد ذلك شيئا عبدوه ورموا الأول في بئر أو كسروه، عن سعيد بن جبير.