قوله تعالى: {ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله}
  قوله تعالى: {رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}[الإسراء: ٦٦]
  ثمرة ذلك:
  جواز ركوب البحر لطلب التجارة، ووجوب الحج إذا لم يتمكن من السير في البر وتمكن من ركوب البحر، وكذا يأتي مثله في الجهاد، وأحد قولي الشافعي: لا يجب الحج بالمسير في البحر؛ لأنه مظنة العطب.
  وقد احتج المرتضى على وجوبه: بقوله تعالى في سورة يونس: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}[يونس: ٢٢].
  وجه الحجة: أن الله تعالى امتن علينا بالسير في البحر.
  قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ}[الإسراء: ٧٠]
  ثمرة ذلك: ما قيل في تفسير ذلك:
  أما التكرمة فقيل: بكونه أنعم عليهم بصنوف من النعم، ويدخل في ذلك حسن الصور يتفرع من هذا كراهة طلب الولد من النساء التي تكره صورهن كالزنجيات ونحوهن؛ لأن على الأب التخير لولده المحاسن من حسن الاسم وغيره، وقد قال #: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس».
  وقيل: في إكرامهم: كونه يأكل بيده وسائر الحيوانات بأفواهها عن ابن عباس.
  قال في الكشاف: وعن الرشيد أنه أحظر طعاما فدعا بالملاعق