تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون}

صفحة 323 - الجزء 4

  حنيفة، والشافعي، قالوا: إنه يكره؛ لأن عليا # رأى قوما يسدلون في الصلاة فقال: كأنهم اليهود يخرجون من فهورهم⁣(⁣١) أي من مدارسهم.

  وأما وضع اليمين على اليسار، فهذه مسألة خلاف بين العلماء:

  فقال المؤيد بالله: مذهب عامة أهل البيت أنه غير مشروع.

  وقال أبو طالب: ويفسد إذا طال؛ لأنه فعل كثير.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، ورواية للقاسم: إنه مشروع، ورووا أخبارا عنه ÷ ففي حديث أبي هريرة أنه ÷ أمر بأخذ الكف تحت السرة، وفي حديث وائل بن حجر أنه ÷ كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.

  وأجاب أهل المذهب: بأن في هذا تعارضا.

  وقال مالك: لا يضع إلا في النافلة إذا طالت.

  ووجّه سبب الخلاف في النهاية بأن قال: من أثبت الوضع تعلق بما ورد، ومن نفاه قال: قد رويت آثار ثابتة في صفة صلاته ÷ لم ينقل فيها الوضع، والزيادة المروية غير مناسبة لأفعال الصلاة.

  وقال مالك: ليست مناسبة، وإنما هي من باب الاستعانة فأجاز ذلك في النفل.

  قال صاحب النهاية: الذي يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخشوع وهو الأولى في الصلاة، وهذا ترجيح لثبوت ذلك.

  قال في الشرح: ويكره أن يصلي عاقصا شعره، وأن يفترش ذراعيه.

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}.


(١) جمع فهر - بضم الفاء -.