تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب}

صفحة 519 - الجزء 2

  وذلك برضاء وليها وأمره، فتصير المرأة كافرة والولي كذلك، وكذلك المفتي إن أمرهم.

  أما كفر الولي فلا إشكال فيه؛ لأنه راض بكفرها لتبين من زوجها فتبين منه امرأته إن لم يدخل بها، ومع الدخول الخلاف المشهور.

  وأما الإمرأة فتكفر على قول من قال: إن الاعتقاد ليس بشرط، وتحصل المفارقة.

  وأما من قال: إن الاعتقاد شرط كما يحكى عن أبي هاشم فلا تكفر ولا تبين.

  وأما ما حكى عن الإمامين المؤيد بالله يحيى بن حمزة، والمهدي لدين الله علي بن محمد @: من أنها تكفر ولا تبين منه مؤاخذة لها بنقيض قصدها، ففي هذا مناقضة ظاهرة؛ إذ المرتدة لا تكون زوجة لمؤمن⁣(⁣١).

  عدنا إلى بيان التشديد بمعنى الآية.

  قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ}⁣[النساء: ١٤٠]

  قراءة عاصم ويعقوب: {نَزَّلَ} بالفتح والتشديد، يعنى الله نزل، وقراءة


(١) الذي رواه في شرح البحر عن الإمامين مثل قول أبي هاشم: إنها تكفر، فتحقق هذه الرواية.

وفي البحر (فرع) كالإكراه كفي الزوجة بالكفر لتنفسخ عن الزوج، ولا يحكم بكفرها، ولا الفسخ؛ إذ لم تشرح بالكفر صدرا، وقد شرطه حيث قال: {وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} ويجب تأديبها.

قد قيل: إن خلاف المؤيد بالله يحي بن حمزة # إنما هو فيما بينها وبين الله تعالى، وأما الأحكام فتلزمها، ذكر معناه في الغايات، فيبحث فيها.