تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}

صفحة 82 - الجزء 2

  الدخول، فقال مالك: لا يرجع عليها بشيء؛ لأن الواجب في عين الصداق وقد صار إليه.

  وقال الشافعي: يرجع عليها؛ لأن الواجب في ذمتها، وقال أبو حنيفة: إن قبضت ثم وهبت رجع عليها؛ لأنه قد صار الحق في الذمة، وإن لم تقبض حتى وهبت فلا رجوع له؛ لأن حق الزوج في عينه، وأهل المذهب جعلوه يتعلق بالعين مع البقاء، ولم يخرج عن ملكها، فإن خرج عن ملكها فلهم تفصيل، هل هو عين أو دين؟ والعين إما أن تقبضها أم لا، ويقولون: قد ملكته الزوجة ملكا غير مستقر، فلهذا جعلوا له نصف الفوائد، وقال الشافعي والناصر: قد استقر ملكها، فلهذا لم يرجع إليه نصف الفوائد.

  وقوله تعالى: {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ}⁣[البقرة: ٢٣٨]

  النزول

  قيل: كان رسول الله ÷ يصلي في الهاجرة، وكانت أثقل الصلوات على أصحابه، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، فقال رسول الله ÷ (لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم) فنزلت الآية.

  وعن زيد بن أرقم⁣(⁣١): «كنا نتكلم في الصلاة، فيسلم الرجل فيردون


(١) زيد بن أرقم هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، الأنصاري، الخزرجي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، كان من الملازمين أمير المؤمنين عليا #، وشهد معه حروبه، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، توفي سنة ست، أو ثماني وستين.