قوله تعالى: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}
  وخاصمت امراة إلى شريح في متعه فقال: متعها إن كنت من المتقين، ولم يجبره، وهذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة: ٢٤١] والمتعة صحح للمذهب ما ذكره القاضي جعفر: أنها كسوة، ومثلها من مثله، وفي الكشاف: وهي درع، وملحفة، وخمار على حسب السعة، والاقتار، قال فيه: إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فلها الأقل، ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة، وهذا قول أبي حنيفة، وعند الناصر، والشافعي: المتعة غير مقدرة، وأعلاها خادم، وادناها خاتم، وأوسطها ثوب.
  وقوله تعالى: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً}[الأحزاب: ٢٨]
  أي طلاقا جميلا من غير إضرار، ويكون موافقا للسنة، وهذا توهم بقول من قال: إن التخيير بين الدنيا والآخرة، فإن اخترن الدنيا سرحهن أي طلقهن، ومن قال: إنه بين الطلاق والبقاء فالمراد بالتسريح الإرسال والترك، لا أنه يحتاج إلى طلاق منه.
  وفي التهذيب: اختار أبو علي قول الحسن: ليس بتخيير طلاق ولكنه عدة.
  قوله تعالى: {يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ}[الأحزاب: ٣٠]
  وإنما ضوعف عقابهن ضعفين؛ لأن نعم الله عليهن أكثر، وفضلهن على غيرهن أكبر، ولهذا قال العلماء ¤ إن ذنب العالم