تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فارزقوهم منه}

صفحة 272 - الجزء 2

  واختلف من قال: إن ذلك للوجوب، وإنه باق غير منسوخ - إذا كان في الورثة صغار، فعن ابن عباس، وابن جبير، والسدي: أنه لا يعطى من مال الصغار، بل يقال قول معروف، وذلك أن يقول: لو كان لنا لأعطيناك، ولكن هو لهؤلاء الضعفاء الصغار، وإذا كبروا فهم يفرقون حقكم.

  وقيل: بل يرضع من حقهم، وهذا مروي عن عبيدة السلماني، وابن سيرين.

  وروي أن عبيدة ذبح شاة من مال اليتيم وقسمها بين هؤلاء.

  قال الحاكم: وقدم القربى؛ لأن وضع الصدقة فيهم أعظم أجرا، ثم اليتامى للضعف والحاجة، ثم المساكين، فيدخل كل فقير عند الشافعي؛ لأن المسكين عنده أحسن حالا من الفقير.

  وقوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} الضمير لما ترك الولدان، والأقربون.

  وقوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} اختلف في ذلك، فقيل: يجمع بين الرزق، وبين القول بالمعروف، وهو أن يقال: خذوا بارك الله فيكم، ويعتذروا إليهم، ويستقلوا ما أعطوهم، ولا يمنوا عليهم⁣(⁣١).

  وقيل: من لم يدفع إليه يصرف بكلام جميل.

  وقيل: يعطون من الأثاث، وفي قسمة العقار يقال قول معروف.

  وقيل: يعطى من يرث، ومن لا يرث يرفع إليه هدية، ويدعا له.

  وعن الحسن والنخعي: أدركنا الناس يعطون القرابات، واليتامى،


(١) وفي النسخة أ (ويعتذرون إليهم، ويستقلون ما أعطوهم، ولا يمنون عليهم).