قوله تعالى: {قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه}
  وعند الناصر، والشافعي، واختاره الإمام يحيى، وهو مروي عن الهادي في الفنون: أنه لا يصح.
  وأما لو ضمن ضمانا مطلقا لرجل لا شيء له عليه فهذا فيه اختلاف بين المفرعين هل يصح لعموم الخبر، وهو قوله ÷: «الزعيم غارم» وللآية أو لا يلزم؛ لأن الآية جاءت فيما يلزم على أحد التفسيرين، والزعيم عادة: إنما يكون فيمن تحمل بحق مستحق لشخص على آخر،
  واختلف أيضا في ضمانة المرأة ذات الزوج، فمذهب الأئمة والفريقين صحة ضمانتها بغير إذن زوجها.
  وقال مالك: إنما تصح بإذن الزوج وفي الآية والخبر دلالة على أن رضاء المكفول له غير شرط.
  وعن أبي حنيفة، ومحمد، وبعض أصحاب الشافعي: رضاؤه شرط.
  قوله تعالى: {قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ}[يوسف: ٧٥]
  هذا فتوى من إخوة يوسف أن جزاء الصاع أخذ سارقه؛ لأنه في شريعة آل يعقوب كان جزاء السارق استرقاقه سنة، وكان أهل مصر شريعتهم أن يغرم السارق مثلي ما أخذ، وجاءت شريعة محمد ÷ بالقطع.
  قوله تعالى: {قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ}[يوسف: ٧٧] أرادوا يوسف.
  قيل: أضافوا السرق إليه؛ لأنه أخذ صنما لجده أبي أمه فكسره وألقاه بين الجيف في الطريق.