وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
  قال سيدنا: ولعله يقال - والله أعلم - أمر بأن لا يحيف في دعواه، ويتجارى على العدوان في الدعوى، وإن كان لا يتم له ذلك إلا بشهادة أو يمين رد، أو نكول من الذي عليه الحق، وهذا ثابت، وإن كان الذي عليه الحق كاملا(١)، لكن إذا كان ضعيفا فذلك مظنة أن يزيد في الدعوى، وإن قيل: إنه إذا أراد بالولي، ولي من عليه الحق، فإقرار الولي لا يصححه أهل(٢) المذهب. سؤال [يقال: يصح حيث أقر بقبض أو تأجيل دين ونحو ذلك](٣)
  وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ} وهذا أمر بالإشهاد على المكتوب، وهو أمر ندب وإرشاد، كالأمر بالكتابة.
  وقوله تعالى: {مِنْ رِجالِكُمْ} بيان لصفة الشاهد المقبول، فيخرج الصبي؛ لأنه ليس من الرجال، وهذا هو تحصيل أبي العباس، وأبي طالب، وهو قول الناصر، وأبي حنيفة، والشافعي.
  وقال ابن أبي ليلى، ومالك، وهو ظاهر قول الهادي #: تقبل شهادة الصبيان في الشجاج على بعضهم بعضا ما لم يتفرقوا؛ لأنهم يخرجون إلى الصحارى لتعلم الرمي ونحو ذلك، وفي اشتراط البلوغ حرج، ويخرج العبد على قول أبي حنيفة، والشافعي، ورواية للقاسم، وهذا مروي عن ابن عباس.
(١) يعني غير سفيه، ولا ضعيف.
(٢) صوابه (بعضهم) على أنه نقض.
(٣) في الأصل بياض قدر سطر. وما بين الأقواس تصحيح للنقص من حاشية نسخة الأصل.
وتمامه في حاشية النسخة ب (لعله يقال: يحمل ذلك على ما يصح فيه الإقرار، مثل أن يقر بأنه باع عن الصبي، أو اشترى له كذا بكذا، ونحو ذلك مما يصح فيه الإقرار من الأولياء، وما عدا ذلك خرج بدليله. والله أعلم. (ح / ص).