وقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}
  وقد علق تعالى أخذ رأس المال بالتوبة، يعني: فأما إذا لم تحصل توبتهم من الكفر فما لهم فيء.
  وقوله تعالى: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة: ٢٨٠]
  قيل: لما نزلت الآية التي قبلها، ورضي أهل الدين الذين من ثقيف برأس المال، شكا بنوا المغيرة العسرة، وقالوا: أخروا لنا إلى أن تدرك الغلة، فأبوا. فنزلت.
  ثمرة الآية: أن المعسر ينظر، لكن قال شريح، وإبراهيم: هذا في الربا خاصة، وعن ابن عباس، وو الحسن، والضحاك: في كل دين، وهو قول أكثر العلماء، ويدل أن مع معرفة الإعسار لا يجب حبس، ولا مطالبة، فإن طالب صاحب الحق كان مسيئا يجب عليه الاعتذار.
  وتدل الآية: على أنه لا يلازمه، وهذا قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وصححه القاضي زيد للمذهب؛ لأن وجوب الإنظار ينفي الملازمة.
  وقال أبو حنيفة: للغريم أن يلازمه، لخبر زياد بن حبيب، عن أبيه، قال: أتيت النبي ÷ بغريم، فقال: (الزمه) ولم يسأل هل معه شيء.
  لعل الجواب أن يقال: قد عرف ÷ أنه متمرد، ومعه ما يقضي، ويستدل بالآية باعتبار آخر وهو أن يقال: ليس إنظار المعسر إلا عدم ملازمته
  وتدل الآية على أن الغريم المعسر لا يواجر، وهذا هو الذي حصله أبو طالب ليحي #، وهو قول أبي حنيفة، والمنصور بالله، ومالك، والشافعي للآية، وقال أحمد، وإسحاق، والليث، والزهري، وعبد الله