تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا}

صفحة 122 - الجزء 3

  فظاهر المذهب أنه لا يسقط، وقال أبو حنيفة: يسقط، وهذا محكي⁣(⁣١) عن أبي العباس: أن حق صاحب السرقة متى سقط حقه بردّ، أو استيهاب، أو إبراء سقط الحد.

  و [قد]⁣(⁣٢) قال الشعبي، وعطاء في معنى قوله تعالى: {فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ} معناه: رد المسروق قبل القدرة عليه، وقوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} يسقط عنه الحد.

  الثالثة: إذا سرق ما قيمته النصاب، ثم نقصت قيمته قبل القطع فإنه لا يقطع عندنا⁣(⁣٣) وأبي حنيفة، كما لو سرقه ناقصا، وقال الشافعي: يقطع.

  قوله تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}⁣[المائدة: ٤١]

  قيل: هو تحريفهم لكلام النبي ÷ بعد سماعه، وفي ذلك دلالة على تحريم الفتوى، والرواية، والشهادة، والحكم بغير حق، وهو إجماع.

  وقوله تعالى: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} نزل في شأن اليهوديين اللذين زنيا من اليهود، وقالوا: إن حكم محمد بالجلد فاقبلوا، وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه، ونزل جبريل ÷ بالرجم، وفي ذلك دلالة على ثبوته.


(١) في نسخة ب (وهذا يحكى عن أبي العباس).

(٢) ما بين القوسين ثابت في أ، وساقط في ب.

(٣) لأنه لا بد أن تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع، فإن تخلل النقص فلا قطع. زهور.