قوله تعالى: {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون}
  واستدل أبو حنيفة، والشافعي، وهو رواية عن زيد، والباقر، وأحمد بن عيسى: أنه يجوز صرف الزكاة الباطنة إلى الفقراء من غير إذن إمام.
  قال بعض أصحاب الشافعي: ويكون إخراجها بنفسه أفضل؛ لأنه يثق بالصرف، وبعضهم إلى الإمام أفضل لمعرفته بالمصارف.
  قلنا: هذا في النفل، أو مع عدم الإمام، وأما مع وجوده، فيجب الدفع إليه، لقوله تعالى في سورة التوبة: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣] ولأنه ÷ بعث السعاة بقبضها(١).
  فرع
  لو عدم الإمام كان إخراجه للزكاة بنفسه أفضل، ذكره المؤيد بالله، وأحد وجهي أصحاب الشافعي؛ لأنه يتيقن الإخراج(٢).
  وبعض أصحاب الشافعي قال: التوكيل أفضل؛ لأن فيه نوعا من الإخفاء.
  قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ}[البقرة: ٢٧٢]
  النزول
  قيل: كانوا يتصدقون على فقراء الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين، نهاهم رسول الله ÷ عن ذلك(٣) [فكانوا لا ينفقون الصدقة على المشرك]
(١) في بعض النسخ زيادة (ولقوله ÷ (أربعة إلى الأئمة) وهو محذوف من أ، وب.
(٢) في الغيث (لأنه أسكن لنفسه) وقوي للمذهب.
(٣) كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام، فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ} فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها {وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ}. انظر البغوي.