تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار}

صفحة 362 - الجزء 5

  وقال محمد بن عبد الله، وأبو حنيفة: تبين بالإسلام والهجرة من غير انقضاء العدة؛ لأن الآية نفت الحل بينهما، وكما لو سبي أحد الزوجين، وقد اختلفت الرواية في حديث زينب بنت رسول الله ÷ فقيل: إنه لما أسلم ردها إليه بعقد جديد، فيكون حجة لأبي حنيفة، ومحمد بن عبد الله.

  وروي عن ابن عباس أنه ردها بالنكاح الأول فيكون حجة لنا.

  وقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} بين تعالى علة ذلك بقوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} وأكده بقوله: {وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ} لأن من حرمت على إنسان حرم عليها.

  وفرع على هذا تحريم بيع الأمة المسلمة من الذمي.

  قال في البيان: وذلك إجماع؛ لأنه لا يؤمن عليها، ووطؤها عليه محرم، وإنما الخلاف في بيع العبد المسلم من الذمي.

  الثمرة الرابعة: تعلق بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا} وقد اختلف المفسرون هل هذا حكم ثبت ثم نسخ، أو كان ثبوته لوقوع الصلح عليه يوم الحديبية، فقال بعضهم: هذه أحكام مصلحية وهو رد المهر على الزوج الذي أسلمت امرأته، ورد المهر على من أسلم، وبقيت امرأته فثبت في ذلك الصلح بالشرط، لا إن لم يكن ثمّ شرط كما كان من قبل، فلو وقع الصلح الآن على رد المسلمة فحكى في التهذيب، فعن الهادي وأبي حنيفة: لا ترد، ولا يرد مهرها.

  وعن الشافعي: يرد مهرها، وقد قال في بيان القاضي محمد بن عبد الله بن أبي النجم في الناسخ والمنسوخ: الذي رجح أئمتنا أنه لا يرد المهر.

  وقال الأكثر: في الآية نسخ، وهو رد المهر على الكافر، وعلى