قوله تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}
  قال قتادة: كانوا يقتلون البنات، ويغذون الكلاب، وقد افتخر الفرزدق فقال:
  ومنا الذي منع الوائدات ... فأحيا الوئيد فلم توأد
  لأن جده صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد، وإنما جعل الله تعالى السؤال؛ لأن في ذلك توبيخا لهم، نظيره: {وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ} فكان هذا توبيخا للنصارى.
  وقيل: سئل بمعنى سئل عنها، أي: عن سبب قتلها بأي ذنب، نظيره قوله تعالى: {إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً}[الإسراء: ٣٤] وقرئ في الشاذ (سألت) أي: سألت الله تعالى، أو سألت قاتلها تخاصمه في ذلك.
  وثمرة ذلك: تحريم فعل الجاهلية في وأدهم البنات، وفي الحديث: «الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تتدارك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها» وهذا الحديث في الكوكب ومعناه(١).
  والعزل لا يلحقه اسم الوأد، على قول أكثر العلماء، وإنما منع منه للضرار، وفي ذلك تفصيل.
  وقال القاسم العياني: لا يجوز، وأنه الوأدة الصغرى.
سورة المطففين
  
  قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}[المطففين: ١ - ٣]
  روي أن رسول الله ÷ قدم المدينة، وكانوا أخبث الناس كيلا، فنزلت، فأحسنوا الكيل.
(١) بياض في الأم قدر نصف سطر.