وقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}
  المسألة الثالثة
  إذا قتل السمك بعضه بعضا، أو مات بحر الماء أو برده، أو قتله طير الماء فهل يشبه بالطافي أو بالمصيد؟ فتحصيل أبي طالب، وإطلاق القاسم، وهو أحد قولي المؤيد بالله، أن هذا يشبه الطافي فيحرم(١)، وأحد قوليه، والوافي: أن هذا يشبه المصيد فيحل.
  قال في الشرح: وقد جوز ذلك أكثر الفقهاء، منهم أبو حنيفة.
  [المسألة] الرابعة
  إذا صاد السمك كافر فلا خلاف في جواز أكله إلا عن الناصر، حجة الأكثر عموم الآية والخبر، ولا يقال: صيد الكافر كتذكيته؛ لأنه لا يحتاج إلى تذكية، وكذلك لو قطع قطعة من السمك وهو حي حلت لعموم الآية والخبر، وقد ذكر ذلك الإمام يحيى، وأحد وجهي أصحاب الشافعي.
  والوجه الآخر يحرم لقوله #: «ما أبين من الحي فهو ميت».
  قلنا: سلمنا أنه ميت، وميتة السمك حلال.
  [المسألة] الخامسة
  في طير الماء، وقد قال جار الله: إنه من صيد البر، وإن عاش في الماء؛ لأنه يفرخ في البر.
  وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً} اختلف العلماء فيما تعلق به التحريم في الآية، فقال أبو حنيفة وأصحابه: المعنى: أنه يحرم على المحرم الفعل الذي هو الصيد، كأنه قال: وحرم عليكم ما صدتم في البر، فيخرج من هذا مصيد غيرهم، وتصيدهم حيث كانوا غير محرمين؛ لأن المحرمين هم المخاطبون، واستدل بقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا
(١) وهو المختار.