قوله تعالى: {في أيام معدودات}
  قوله تعالى: {فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ} قال أكثر المفسرين: هي أيام التشريق، والمعلومات: هي العشر الأولى من ذي الحجة، والدليل على أن المعدودات أيام النحر(١) أن الله سبحانه قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} والتقدير: فمن تعجل في يومين منها، وإنما يكون النفر فيها لا في الأيام العشرة، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي # وهو الظاهر من أقوال الأئمة $.
  قال في التهذيب: هذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وأكثر أهل العلم.
  وقيل: المعدودات: أيام العشر.
  الحكم الثاني
  يتعلق بقوله: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى} قيل: كانت الجاهلية فريقين: منهم من يؤثّم المتعجل، ومنهم من يؤثّم المتأخر، فورد القرآن ينفي الإثم عنهما جميعا.
  والمعنى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ}، أي: عجل فنفر النفر الأول، أو عجل فترك الرمي في اليوم الرابع، ويصح {فَمَنْ تَعَجَّلَ} أي: تعجل النفر، ويجعله متعديا.
  وقوله تعالى: {فِي يَوْمَيْنِ} أي: بعد يوم النحر، ونفر في ثالث يوم النحر، ويحتمل {فَمَنْ تَعَجَّلَ} أي: بتأنيه يومين لا أكثر، ولا خلاف بين العلماء أن الحاج مخير فيما ذكر.
  قال الزمخشري: والتأخر وإن كان أفضل فيصح التخيير بين الفاضل والأفضل، كما خير المسافر بين الفطر والصوم، وإن كان الصوم أفضل.
(١) في نسخة (أيام التشريق).