تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}

صفحة 441 - الجزء 2

  وعن عمر أنه لم يعطي امرأة المقتول، وقال: أنما الدية للعصبة، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله ÷ يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي⁣(⁣١) من عقل زوجها فورثها عمر⁣(⁣٢).

  وعن شريك: لا يقضى من الدية دين، ولا تنفذ وصية⁣(⁣٣)، ولزوم الدية والكفارة على القاتل، لكن الكفارة مستقرة في ذمته، والدية تحملها العاقلة أخذا من الحديث الوارد عنه # أنه قضى بدية المقتول⁣(⁣٤) على العاقلة، وذلك إجماع الصحابة، فسقط ما ذكره الأصم، وبعض الخوارج من قولهم: إن الدية مستقرة على الجاني، ولا تعقل عنه.

  ولا عقل عن العامد لقوله #: «لا تعقل العاقلة عمدا».

  وقوله تعالى: {مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ} أي: مؤداة، وقيل: سالمة من النقص، ومطلق الآية لا يقتضي التأجيل، لكن ورد عن عمر، وابن عباس ®: أنه مؤجل ثلاث سنين، ولم يرو عن غيرهما خلافه⁣(⁣٥).

  قال في (الشرح): وقال بعض الناس: يجب حاله.

  قال الشافعي⁣(⁣٦): الأجل أوله من وقت القتل؛ لأنه السبب، فأشبه الزكاة.

  وقال المنصور بالله [والقاسمية]⁣(⁣٧) وأبو حنيفة: من وقت الحكم.


(١) أشيم: بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وفتح الياء تحتها نقطتان، والضبابي: بكسر الضاد المعجمة، وتخفيف الباء الموحدة الأولى. جامع الأصول.

(٢) الكشاف (١/ ٥٥٣).

(٣) نفس المصدر.

(٤) الطبرسي (٥/ ١٩٢)، زاد المسير (٢/ ١٦٥).

(٥) فصار إجماعا سكوتيا. (ح / ص).

(٦) ومثله عن الناصر، ومثله عن الإمام يحي أيضا، وفي البيان عن الثلاثة. (ح / ص).

(٧) ما بين الأقواس في بعض النسخ حاشية، ونسبها إلى الغيث.