وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}
  وعن عمر أنه لم يعطي امرأة المقتول، وقال: أنما الدية للعصبة، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله ÷ يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي(١) من عقل زوجها فورثها عمر(٢).
  وعن شريك: لا يقضى من الدية دين، ولا تنفذ وصية(٣)، ولزوم الدية والكفارة على القاتل، لكن الكفارة مستقرة في ذمته، والدية تحملها العاقلة أخذا من الحديث الوارد عنه # أنه قضى بدية المقتول(٤) على العاقلة، وذلك إجماع الصحابة، فسقط ما ذكره الأصم، وبعض الخوارج من قولهم: إن الدية مستقرة على الجاني، ولا تعقل عنه.
  ولا عقل عن العامد لقوله #: «لا تعقل العاقلة عمدا».
  وقوله تعالى: {مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ} أي: مؤداة، وقيل: سالمة من النقص، ومطلق الآية لا يقتضي التأجيل، لكن ورد عن عمر، وابن عباس ®: أنه مؤجل ثلاث سنين، ولم يرو عن غيرهما خلافه(٥).
  قال في (الشرح): وقال بعض الناس: يجب حاله.
  قال الشافعي(٦): الأجل أوله من وقت القتل؛ لأنه السبب، فأشبه الزكاة.
  وقال المنصور بالله [والقاسمية](٧) وأبو حنيفة: من وقت الحكم.
(١) أشيم: بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وفتح الياء تحتها نقطتان، والضبابي: بكسر الضاد المعجمة، وتخفيف الباء الموحدة الأولى. جامع الأصول.
(٢) الكشاف (١/ ٥٥٣).
(٣) نفس المصدر.
(٤) الطبرسي (٥/ ١٩٢)، زاد المسير (٢/ ١٦٥).
(٥) فصار إجماعا سكوتيا. (ح / ص).
(٦) ومثله عن الناصر، ومثله عن الإمام يحي أيضا، وفي البيان عن الثلاثة. (ح / ص).
(٧) ما بين الأقواس في بعض النسخ حاشية، ونسبها إلى الغيث.