تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل}

صفحة 185 - الجزء 3

  بهذه الآية فقيل: صيد البر فيكون للمحرم بالحج أو العمرة، وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد.

  وقيل: صيد الحرم وهذا مروي عن أبي علي.

  وأما ما يتعلق به التحريم فقد صرحت الآية بتحريم القتل، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ} هذا توعد للقاتل، وقد قال في الانتصار: إن ذلك من الكبائر.

  وأما تحريم الأكل، والملك فسيأتي الكلام عليه عند ذكر قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً} وقد يستدل على تحريم الأكل بتحريم القتل؛ لأن القتل أغلظ بدليل أن أكل الخنزير محرم على الحلال والمحرم، وتحريم قتله يختص بالمحرم.

  تكملة لهذه الجملة

  إن قيل: لم حرم قتل القملة والنملة، والبعوضة والقراد، حيث لا يؤذي؟ فإنه قد ذكر في الشرح أنه إذا قتل القملة والبعوضة لغير ضرورة فعليه صدقة؟

  قلنا: أما القمل فقد جعلوا ذلك من التفث، وهو ممنوع من إزالته؛ لأنه متولد من جسمه وقالوا: هو إجماع، وهو يشبه الشعر وليس من الصيد.

  وأما البق والنملة، والبعوضة والقراد فلأنه يتوحش، وكان من صيد البر فدخل في عموم التحريم، والشافعي يخص التحريم بالمأكول.

  وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ} والكلام في هذه النكتة يتعلق بأمرين:

  أحدهما: في بيان القتل الذي يوجب الجزاء.

  والثاني: في بيان الجزاء.