وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل}
  بهذه الآية فقيل: صيد البر فيكون للمحرم بالحج أو العمرة، وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد.
  وقيل: صيد الحرم وهذا مروي عن أبي علي.
  وأما ما يتعلق به التحريم فقد صرحت الآية بتحريم القتل، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ} هذا توعد للقاتل، وقد قال في الانتصار: إن ذلك من الكبائر.
  وأما تحريم الأكل، والملك فسيأتي الكلام عليه عند ذكر قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً} وقد يستدل على تحريم الأكل بتحريم القتل؛ لأن القتل أغلظ بدليل أن أكل الخنزير محرم على الحلال والمحرم، وتحريم قتله يختص بالمحرم.
  تكملة لهذه الجملة
  إن قيل: لم حرم قتل القملة والنملة، والبعوضة والقراد، حيث لا يؤذي؟ فإنه قد ذكر في الشرح أنه إذا قتل القملة والبعوضة لغير ضرورة فعليه صدقة؟
  قلنا: أما القمل فقد جعلوا ذلك من التفث، وهو ممنوع من إزالته؛ لأنه متولد من جسمه وقالوا: هو إجماع، وهو يشبه الشعر وليس من الصيد.
  وأما البق والنملة، والبعوضة والقراد فلأنه يتوحش، وكان من صيد البر فدخل في عموم التحريم، والشافعي يخص التحريم بالمأكول.
  وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ} والكلام في هذه النكتة يتعلق بأمرين:
  أحدهما: في بيان القتل الذي يوجب الجزاء.
  والثاني: في بيان الجزاء.