قوله تعالى: {ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون}
  وقال الحاكم(١): إذا ذكر الليالي دخلت فيها الأيام(٢)، وإن ذكر الأيام لم تدخل فيها الليالي.
  قوله تعالى: {ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[البقرة: ٥٢]
  الثمرة من ذلك: أن توبة المرتد مقبولة، وذلك لأنهم ارتدوا بعبادتهم للعجل لما قال لهم السامري: {هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى}[طه: ٨٨] وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء.
  ومن حججهم قوله تعالى: في سورة النساء: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}[النساء: ١٣٧] فأثبت الله سبحانه إيمانا بعد كفر قد تقدمه إيمان.
  ومنهم من قال: لا تقبل توبة المرتد.
  ولو أنه تكرر منه الإيمان والردة، قبلت توبته عند الجمهور من العلماء.
  وقال(٣) إسحاق بن راهويه: إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته بعد ذلك.
  لكن الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم مبني على: أن شرائع من تقدمنا تلزمنا، ما لم تنسخ عنا، وهذا ظاهر المذهب، نص عليه المؤيد بالله، واختاره المنصور بالله، وابن الحاجب، وإليه ذهب بعض الحنفية،
(١) ولفظ الحاكم في التهذيب: (ويقال: لم قال {أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} ولم يقل: أربعين يوما؟ قلنا: لأنه إذا ذكر الليالي دخل فيه الأيام، وإذا ذكر الأيام لم تدخل فيه الليالي).
(٢) ولعل الوجه أنه لا يصح اعتكاف الليل وحد بخلاف العكس. ح ص.
(٣) في نسخ أ (قال إسحاق بن راهويه) بدون واو.