قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}
  وقال عكرمة، وعطاء: اثنان.
  وقال الزهري، وقتادة وأبو علي: ثلاثة.
  قال الحاكم: وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ.
  وفي الغزنوي - عن مالك، والشافعي - أربعة، واختاره الإمام يحيى؛ لأن الأربعة قد اعتبرت في عدد شهوده.
  وقد قيل أراد بالطائفة الشهود.
  قال في الكشاف: وعن ابن عباس أربعة إلى أربعين.
  وعن الحسن: عشرة.
  قال الزمخشري: وفضّل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة هي التي ثبت بها الحد.
  وعن الحسن وأبي بردة: يحضر الشهود ليعلم بقاؤهم على الشهادة.
  قال جار الله |: وخص الله المؤمنين؛ لأن ذلك أبلغ في الفضيحة.
  قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٣]
  النزول
  قيل: لما قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنّ وهنّ يومئذ أخصب(١) أهل المدينة، فرغب ناس في كسبهن، فاستأذنوا رسول الله ÷ في نكاحهن فنزلت الآية.
(١) أي أكثر مالا.