تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}

صفحة 361 - الجزء 4

  وقال عكرمة، وعطاء: اثنان.

  وقال الزهري، وقتادة وأبو علي: ثلاثة.

  قال الحاكم: وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ.

  وفي الغزنوي - عن مالك، والشافعي - أربعة، واختاره الإمام يحيى؛ لأن الأربعة قد اعتبرت في عدد شهوده.

  وقد قيل أراد بالطائفة الشهود.

  قال في الكشاف: وعن ابن عباس أربعة إلى أربعين.

  وعن الحسن: عشرة.

  قال الزمخشري: وفضّل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة هي التي ثبت بها الحد.

  وعن الحسن وأبي بردة: يحضر الشهود ليعلم بقاؤهم على الشهادة.

  قال جار الله |: وخص الله المؤمنين؛ لأن ذلك أبلغ في الفضيحة.

  قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}⁣[النور: ٣]

  النزول

  قيل: لما قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنّ وهنّ يومئذ أخصب⁣(⁣١) أهل المدينة، فرغب ناس في كسبهن، فاستأذنوا رسول الله ÷ في نكاحهن فنزلت الآية.


(١) أي أكثر مالا.