وقوله تعالى: {من يوم الجمعة}
  وقال الحسن البصري وداود، ورواه في النهاية عن الطبري: بواحد مع الإمام؛ لأن الجماعة تنعقد بذلك، وقد يطلق الجمع على الاثنين وفاقا، والإمام أحدهما فهذا سبب الخلاف.
وقوله تعالى: {إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}
  دلت على أن ثم نداء أو صلاة، ولكن ذلك مجمل، وبيانه ما فعله رسول الله ÷ وهو إجماع المسلمين أن الأذان هو الأذان المعروف، لكن كان وقت رسول الله على ما رواه أهل المذهب، ورواه في البخاري أنه إذا جلس الإمام على المنبر.
  قال في البخاري والترمذي: ما معناه أنه كان أذانا واحدا على عهد رسول الله ÷، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وهي صومعة بناها عثمان في سوق المدينة.
  قال في النهاية: وفيه إذا جلس الإمام على المنبر عند جمهور الفقهاء، ولكن اختلفوا فقيل: لا يؤذن إلا واحد فقط؛ لأنه لم يكن لرسول الله ÷ إلا مؤذن واحد على ما رواه في البخاري عن السائب.
  وفي رواية أبي حبيب كانوا ثلاثة على عهد رسول الله ÷.
  وقيل: أراد بالثالث الإقامة، قال: وأحاديث ابن حبيب ضعيفة.
  قال في التهذيب: قيل أراد أذان الجمعة للوقت، وقيل: بل هو الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة.
  وقوله تعالى: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} أراد: في يوم الجمعة كقوله تعالى: {ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} يعني: في الأرض.
  وقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ} هذا أمر بالسعي، واختلف في تفسيره فقيل: أراد بالسعي القصد دون العدو، وذلك لأنه قد ورد النهي عن السعي إلى الصلاة، وهو قوله ÷: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار».