تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ومن يطع الله ورسوله}

صفحة 460 - الجزء 4

  وأما مع اللبس: أو مع الاختلاف في الحق فتجب الإجابة، لكن إنما تجب إذا لم يختر تسليم ما ادعي عليه، وأيضا إنما تجب إذا كان القاضي مجمعا على جواز حكمه بأن يكون عدلا مجتهدا، أو مقلدا ونصبه الإمام، أو مقلدا واتفق مذهب الخصمين على صحة حكمه.

  فأما لو كان غير عدل أو ليس بقاض عند الخصمين ولم ينصبه الإمام: لم تلزمه الإجابة.

  فإن كان قاضيا عند المدعي لا عند المدعى عليه، ولم ينصبه الإمام: لم تجب الإجابة، لكن له أن يدعيه إلى حاكم مجمع عليه في الإجابة إلى هذا المختلف فيه، فإذا ألزمه الإجابة لزم إلزامه

  هذه الجملة هي مقتضى الأصول.

قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ}

  المعنى (يطع الله) في فرائضه، ورسوله فيما شرع، (ويخش الله) على ما مضى من ذنوبه، (ويتقه) فيما يستقبل، وفي هذا تأكيد لما تقدم من إجابة الدعوى إلى كتاب الله وسنة نبيه.

  وعن بعض الملوك أنه سئل عن آية كافية، فتليت له هذه الآية

  قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ}⁣[النور: ٥٣].

  هذا ورد مورد الذم للمنافقين على إيمانهم لرسول الله وهم مضمرون لعدم الطاعة.

  وقد استثمر من هذا قبح اليمين بالله مع إضمار الحنث، وإن لم يحنث في الحال⁣(⁣١).


(١) وقال الإمام شرف الدين والإمام القاسم: إن هذه اليمين غموس وإن من حلف على الغير وهو يعلم أو يظن أنه لا شيء عنده فهي غموس لا تنعقد وكذا لو حلف ليفعل وهو عازم على الترك تمت.