تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا}

صفحة 261 - الجزء 2

  فقال مالك: إذا ظهرت إمارات البلوغ حكم ببلوغه، وذلك كغلظ الصوت، وانشقاق الأرنبة⁣(⁣١)، ونحو ذلك.

  وقال داود: لا يبلغ حتى يحتلم، وإن بلغ أربعين سنة.

  وقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً} اختلف في تفسير الرشد، فعن قتادة: هو العقل، وهذا قول أهل المذهب.

  وقيل: الصلاح في العقل والدين، وهذا مروي عن الحسن، وقتادة أيضا.

  والقول الثالث: الصلاح في العقل، وحفظ المال، وهذا مروي عن ابن عباس، والسدي.

  قال عيسى بن عمر: هو الصحيح؛ لأنه لا يجوز الحجر على الفاسق الذي ماله في يده، فكذا الفاسق الذي ماله في يد وليه⁣(⁣٢).

  وقال الشافعي: أن يظهر منه العقل والدين، وصيانة المال.

  وقيل: العقل وصلاح المال لا الدين⁣(⁣٣).

  قال جار الله: وقوله تعالى: {رُشْداً} إنما جاء منكرا؛ ليدل أنه أراد طرفا من الرشد لا جميعه، فعلى مذهبنا إذا بلغ عاقلا سلم إليه المال مطلقا، وزال حجر الصغر، وعلى قول الحنفية: إنما يسلم [إليه ماله]⁣(⁣٤) إذا بلغ، وأنس منه الرشد لصلاح المال، فإن لم يكن مصلحا لماله، حفظ عند أبي حنيفة إلى بلوغ خمس وعشرين سنة، ثم يسلم إليه، وإن لم يؤنس الرشد.


(١) الأرنبة: رأس الأنف.

(٢) هذا رد على من قال: الصلاح في العقل والدين. (ح / ص).

(٣) هذا يشبه القول الثالث.

(٤) ما بين القوسين ثابت في غير أ، وب.