وقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}
  وقال المؤيد بالله: والشافعي، وحكاه أبو طالب عن الهادي # - إن ذلك جائز، وعلل المنع بأن ذلك يؤدي إلى أنها تستحق عوضين لمنافعها بالزوجية، وبالرضاع، وهذه العلة يلزم منها المنع من جواز إجارتها على إرضاع ولده من غيرها، وعلى الخبز والطبيخ، وقد ذكر ذلك في بعض كتب الحنفية. وقيل: هذا جائز وفاقا. وحجة من أجاز عموم الأدلة، وقوله تعالى في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ}[الطلاق: ٦] وهذه الآية.
  والمانعون يقولون: ذلك في المطلقات(١).
  وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ} قيل: أراد نفقة الزوجية، ونفقة العدة، وقيل: أجرة الرضاع؛ لأنه رتبه عليه.
  ثم إنه يتفرع على هذا الحكم فائدة، وهي جواز استئجار الظئر بنفقتها، وكسوتها، فجوز ذلك أبو حنيفة في الظئر خاصا بهذه الآية. وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، والقاضي زيد للمذهب: لا بد أن تكون الأجرة معلومة، وهو قول الناصر، ويقولون: أراد نفقة الزوجية، والعدة بقوله: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ} أو أن ذلك كان مقدرا، وأجازه مالك في الظئر، وفي غيرها.
  واختلف المحصلون في جواز أخذ الأجرة على إرضاع اللباء، فجوزه أبو جعفر، ومنعه ابن أصفهان(٢)؛ لأنه لا يعيش إلا به، فتعين
(١) لعله يريد البائن، وكأنهم يقولون: لا نفقة للبائن في العدة. تمت. أبو حنيفة يقول بوجوب النفقة في المطلقة بائنا، وأظن أصحابنا كذلك، فليحقق. (ح / ص).
(٢) ابن أصفهان هو: علي بن أصفهان بن علي الديلمي الزيدي، الشيخ العلامة، كان من أصحاب الناصر، كان هذا الشيخ من أهل العلم الغزير، والمقالات في الفقه، ونقل المذهب والتخريجات، وكان من الزهد والورع على حد عظيم، قال المنصور بالله: من ورعه أنه هاجر إلى خراسان لفتوى أفتى بها أبو مضر: أنه يجوز مهادنة الباطنية.