وقوله تعالى: {إلا بالتي هي أحسن}
  وقوله تعالى: {إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قيل: يعني: أنفع له، وذلك تثميره وتنميته، هكذا عن أبي علي، وابن زيد، وقيل: حفظه، وقيل: أن يأخذه قرضا.
  وقيل: ركوب دابته، واستخدام عبده، وقد ذكرنا طرفا فيما رخص فيه لولي اليتيم في قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
  وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} قيل: أراد به الاحتلام، وبعد ذلك يدفع إليه ماله، عن يحيى ين يعمر، والشعبي، وزيد بن أسلم، وربيعة، وهذا ظاهر مذهب الأئمة، وقيل: ثلاثون سنة عن السدي.
  وعن الكلبي: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين.
  وقيل: حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة.
  قال الحاكم: وفي الآية حذف، وتقديره: حتى يبلغ أشده، ويؤنس منه الرشد في حفظ ماله؛ لا أن بلوغ الأشد يكفي، وهذا قول أبي حنيفة.
  أما ظاهر المذهب فلا حجر بعد البلوغ الشرعي.
  الثامنة والتاسعة: قوله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ} يعني: بالعدل.
  وقوله تعالى: {لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها} يعني: مما أخرج عن وسعه، لم يؤاخذ به فلا يؤاخذ بالحبات، وما لا يمكن الاحتراز منه.
  العاشرة: قوله تعالى: {وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} أي: اصدقوا في مقالتكم، وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عذوبة لفظها، وقلة حروفها، وجمعها لأمور كثيرة من الإقرار، والشهادة، والوصايا، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والفتاوى، والأحكام، والمذاهب.