قوله تعالى: {إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين}
  وثمرة ذلك: قبح أفعالهم وتحريمها. أما إتيان الذكور وقطع الطرق، وكشف العورات والحباق(١) فذلك ظاهر.
  وأما مضغ العلك، والسواك: فذلك لأنهم قصدوا للرغبة في القبيح، كما تحسن المرأة وتطيب لغير زوجها بل للفجور.
  قوله تعالى: {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ}[العنكبوت: ٣٣]
  يعني: الباقين في العذاب، وفي ذلك دلالة على جواز نكاح المسلم للكافرة، لكن ذلك منسوخ إجماعا في الحربية، لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ}[البقرة: ٢٢١].
  وفي ذلك دليل على أن الدال مشارك في المعصية؛ لأنها دلت على أضيافه.
  قوله تعالى: {اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ}[العنكبوت: ٤٥]
  المعنى قيل: المراد اتل ما أوحي إليك من القرآن بنفسك، واعمل به، وبلغ به إلى غيرك ليؤمن به، ويعمل بموجبه، وهذا واجب عليه ÷؛ لأن التبليغ واجب، وكذا يجب على غيره، لكنه فرض كفاية كسائر ما لا يتعين من العلوم.
  وقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ}[هود: ١١٤]
(١) والحباق الضراط تمت لسان العرب.