وقوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
  وهن بنات الزوجات، وكذا يدخل بنات بناتهن وإن سفلن، وذلك إجماع.
  قال في (الزوائد): وكذا بنت الربيب لكن اختلف العلماء في أمرين:
  الأول: هل يشترط أن تكون بنت المرأة في حجر زوج أمها، بمعنى أن تكون مرباة معه؛ لأنه تعالى قال: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}. فقال أكثر العلماء: ذلك غير شرط، وإنما خرج على العادة أنهن يكن في الحجر.
  وقال داود: أن ذلك شرط وإن لم يعقل المعنى لاشتراط الآية لذلك. وهذا رواية عن علي #، لكن الرواية عنه لم تصح، والمشهور عنه خلافها.
  قال جار الله: والفائدة في قوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} التعليل للتحريم، وأنهن لأجل الحصانة أو بصددها في حكم البنات(١) فحصل من هذا أن بنات الزوجات وذرياتهن مع حصول الدخول كذريات الزوج فتدخل بنت الربيب كما ذكره في الزوائد(٢)، وقد يحكى عن الإمام يحيى حل بنت الربيب والرواية خفّية.
  وقوله تعالى: {مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ}. هذا كناية عن الجماع كقولهم: بنى عليها، وضرب عليها الحجاب، وقوله تعالى: {مِنْ نِسائِكُمُ}. هذا يتعلق بربائبكم، وهذا وفاق.
  وأما تعليقه بأمهات النساء فاختلف العلماء في ذلك، فمذهب جمهور العلماء أنه لا يتعلق بأمهات النساء، وإنما يتعلق بالربائب.
(١) الكشاف (١/ ٥١٧) وفيه العبارة هكذا: فائدته التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التغلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ... وإلخ، والمؤلف | أخذ عن الزمخشري بالمعنى.
(٢) الزوائد.