تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم}

صفحة 332 - الجزء 3

  الأول: أن المخالفة لا تفسد العبادة، ويكون هذا حجة للفقهاء الذين يقولون إذا صلى مع مطالبة الغريم صحة صلاته.

  الثاني: أن هذا يشبه من صلى إلى غير القبلة معتقدا أنها القبلة.

  وقلنا: إنه لا يعيد كما قال أبو حنيفة، ويكون حجة له.

  وأما على قول الهدوية الظاهر فهم يخالفون في الأمرين، فيقولون في مسألة المطالب بالدين، وبإزالة المنكر: لا تصح الصلاة إذا استمر، ويقولون في مسألة القبلة: إذا علم الخطأ في الوقت أعاد⁣(⁣١)، ويعللون فساد الصلاة مع المطالبة، أو حصول المنكر بأنه قد صار مأمورا بالخروج، وما منع الواجب قبح⁣(⁣٢).

  ولعل الجواب على قولهم⁣(⁣٣): إنه يقبح إذا كان المكلف قد عرف وجوب الخروج من الصلاة لا إذا لم يعلم، ولم يخبره الرسول بأن الخروج كان واجبا عليه حتى فرغ من الصلاة.

  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}⁣[الأنفال: ٢٧ - ٢٨]

  النزول

  قيل: نزلت في أبي لبابة.


(١) كمن صلى إلى غير جهة إمامه جاهلا.

(٢) ولأبي طالب احتمالان إذا صلى وصي يعرف: أنها تصح.

(٣) يعني: عن السؤال على أصل الهدوية. (ح / ص).