قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم}
  الأول: أن المخالفة لا تفسد العبادة، ويكون هذا حجة للفقهاء الذين يقولون إذا صلى مع مطالبة الغريم صحة صلاته.
  الثاني: أن هذا يشبه من صلى إلى غير القبلة معتقدا أنها القبلة.
  وقلنا: إنه لا يعيد كما قال أبو حنيفة، ويكون حجة له.
  وأما على قول الهدوية الظاهر فهم يخالفون في الأمرين، فيقولون في مسألة المطالب بالدين، وبإزالة المنكر: لا تصح الصلاة إذا استمر، ويقولون في مسألة القبلة: إذا علم الخطأ في الوقت أعاد(١)، ويعللون فساد الصلاة مع المطالبة، أو حصول المنكر بأنه قد صار مأمورا بالخروج، وما منع الواجب قبح(٢).
  ولعل الجواب على قولهم(٣): إنه يقبح إذا كان المكلف قد عرف وجوب الخروج من الصلاة لا إذا لم يعلم، ولم يخبره الرسول بأن الخروج كان واجبا عليه حتى فرغ من الصلاة.
  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}[الأنفال: ٢٧ - ٢٨]
  النزول
  قيل: نزلت في أبي لبابة.
(١) كمن صلى إلى غير جهة إمامه جاهلا.
(٢) ولأبي طالب احتمالان إذا صلى وصي يعرف: أنها تصح.
(٣) يعني: عن السؤال على أصل الهدوية. (ح / ص).