قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير}
  وقيل: يستخرج من هذا جواز التوصل إلى الحسن بما صورته صورة القبيح، وللأئمة مسائل من هذا القبيل بعضها يدل على الجواز، نحو ما ذكر في شراء أولاد الكفار منهم، ومسائل تخالف نحو ما ذكرنا في بيع رءوس الكفار منهم، وقد يشبه هذا بدباغ جلد الميتة، وبتخليل الخمر، فإنه توصل إلى تحليل المحظور عند من جوز ذلك في التشبيه، فهذا نظر لأنه توصل بمباح إلى مباح.
  قوله تعالى: {وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}[يوسف: ٧٢]
  هذا استدل به أصحاب الشافعي، والإمام يحيى: على جواز الجعالة نحو: (من رد عليّ ضالتي فله كذا)، وجعلوا الغرض كالمعلوم لازما فلم يجعلوا القبول شرط، ولا كون الأخير معلوما، وجعلوها جائزة غير لازمة.
  قالوا: وحديث الرقية فيه دلالة عليها، وأهل المذهب أدخلوها في الإجازة الفاسدة؛ لأن الوفاء غير لازم هنا.
  قوله تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف: ٧٢]
  من كلام المنادي، وكان زعيمهم فكنى به عنهم.
  والمراد: وأنا زعيم بالجعل الذي جعل عوضا على مجيء الصاع، ويكون هذا دليلا على صحة الكفالة بالمال، لكن إن كان المال ثابتا أو ثبت بسببه فذلك جلي.
  وأما إذا ضمن بمال يجب في الحال ويجب بعد ذلك، كأن يقول: ما أقرضت فلان أو مانعت منه، فأنا به ضامن: فالمذهب جوازه.