قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
  قال الحاكم: وفي الآية دليل على أن الأشياء على الإباحة.
  أما في الحيوان فتخريج المؤيد بالله للهادي # أن الأصل الحظر؛ لأن إيلام الحيوان قبيح إلا لدلالة شرعية(١).
  قوله تعالى: {قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ}[الأعراف: ٣٣]
  هذه خمسة أشياء ذكر الله تحريمها:
  الأول: الفواحش، وقد اختلف المفسرون ما أريد بها؟ فعن الأصم، وأبي علي، وأبي مسلم: أنها عامة في جميع القبائح، فذكرها الله سبحانه جملة، ثم فصل، فكأنه قال: الفواحش التي منها الإثم والبغي.
  قوله تعالى: {ما ظَهَرَ مِنْها} قيل: أفعال الجوارح {وَما بَطَنَ} أفعال القلوب، وقيل: {ما ظَهَرَ}: ما فعل جهرة {وَما بَطَنَ}: ما فعل خفية.
  وقيل: إن الفواحش ما يختص بالفروج ظاهرا وباطنا، وقيل: الباطن الزنا، والظاهر التعري طائفا، وقيل: الظاهر طواف الرجل عاريا بالنهار، وما بطن طواف النساء عاريات ليلا.
  الثاني مما ذكر في الآية قوله: {وَالْإِثْمَ} اختلف ما أريد به؟ فقيل: إنه عام في المعاصي، وقيل: إنه للصغائر، والفواحش للكبائر، وقيل: الإثم. لما لا يجب فيه الحد، وقيل: الخمر، وأنشد الأخفش:
(١) وهو المختار للمذهب. (ح / ص). لأن قبح إيلامها لم يكن قضية مبتوتة لا يجوز تغييرها، كقبح الظلم، بل قضية مشروطة؛ لأن وجه القبح فيها والحكم غير معريين، كما ذكره في الفصول وحواشيه.