وقوله تعالى: {ويخافون يوما كان شره مستطيرا}
  عن النبي ÷ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
  قال الذين لم يوجبوا الكفارة: هذا يدل ألا شيء عليه.
  وورد حديث عمران بن الحصين عن النبي ÷: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» وهذا نص في اللزوم، فكان حجته لنا، والخبر الأول لم ينف الكفارة وإنما نفى فعل المعصية.
  وهاهنا فروع على المذهب وهو:
  أن يقال: لو فعل الناذر المعصية هل تسقط الكفارة وإن أثم أم لا؟
  قلنا: في الكافي وأشار إليه في اللمع، وذكر الفقيه يحيى بن احمد أنها تسقط.
  وذكر السيد يحيى بن الحسين أنها لا تسقط، والخبر محتمل للقولين، فمن كونه ÷ قال: «فكفارته» والكفارة إنما تكون للمخالفة، احتمل ما قاله في الكافي، ومن جهة إطلاقه، احتمل كلام السيد يحيى بن الحسين.
  وأما لو نذر بمباح كأن يقول: عليه دخول السوق ونحوه، فأبو العباس، وأبو طالب قالا: وجود النذر كعدمه؛ لأن الأصل براءة الذمة.
  وقال المؤيد بالله: يلزم كفارة يمين إن خالف؛ لأنه نذر بما لا يلزم الوفاء به، فأشبه النذر بالمعصية، وتفصيل مسائل النذر مستنبط من غير هذه الآية.
وقوله تعالى: {وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً}
  يعني: قاسيا منتشرا من قولهم: استطار الحريق، واستطار الفجر.
وقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ}
  قيل: أراد على حب الله وذلك ألا يكون رياء، ولا لغرض دنيوي من محبة مدح، أو مجازاة، وهذا محكي عن الفضيل بن عياض.
  وقيل: أراد على حب الطعام، وهذا نظير قوله تعالى في سورة