تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ويخافون يوما كان شره مستطيرا}

صفحة 483 - الجزء 5

  عن النبي ÷ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

  قال الذين لم يوجبوا الكفارة: هذا يدل ألا شيء عليه.

  وورد حديث عمران بن الحصين عن النبي ÷: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» وهذا نص في اللزوم، فكان حجته لنا، والخبر الأول لم ينف الكفارة وإنما نفى فعل المعصية.

  وهاهنا فروع على المذهب وهو:

  أن يقال: لو فعل الناذر المعصية هل تسقط الكفارة وإن أثم أم لا؟

  قلنا: في الكافي وأشار إليه في اللمع، وذكر الفقيه يحيى بن احمد أنها تسقط.

  وذكر السيد يحيى بن الحسين أنها لا تسقط، والخبر محتمل للقولين، فمن كونه ÷ قال: «فكفارته» والكفارة إنما تكون للمخالفة، احتمل ما قاله في الكافي، ومن جهة إطلاقه، احتمل كلام السيد يحيى بن الحسين.

  وأما لو نذر بمباح كأن يقول: عليه دخول السوق ونحوه، فأبو العباس، وأبو طالب قالا: وجود النذر كعدمه؛ لأن الأصل براءة الذمة.

  وقال المؤيد بالله: يلزم كفارة يمين إن خالف؛ لأنه نذر بما لا يلزم الوفاء به، فأشبه النذر بالمعصية، وتفصيل مسائل النذر مستنبط من غير هذه الآية.

وقوله تعالى: {وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً}

  يعني: قاسيا منتشرا من قولهم: استطار الحريق، واستطار الفجر.

وقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ}

  قيل: أراد على حب الله وذلك ألا يكون رياء، ولا لغرض دنيوي من محبة مدح، أو مجازاة، وهذا محكي عن الفضيل بن عياض.

  وقيل: أراد على حب الطعام، وهذا نظير قوله تعالى في سورة