قوله تعالى {تب عليكم القتال وهو كره لكم}
  وأما إذا كان نفقة المنفق عليه واجبة، فعند الهادي، والمؤيد بالله منع ذلك، والوجه: أنه يصير منتفعا بها فأشبه ما لو قضى بها دينه، ويكون هذا القياس مخصصا لعموم الآية، ولعموم الخبر.
  وقال أبو حنيفة، واختاره الإمام يحي بن حمزة #: يجوز ذلك لعموم الدليل(١)، فأما الشافعي فذلك ظاهر على مذهبه؛ لأنه لا يوجب نفقة ما عدا الأصول والفروع.
  تفريع
  إذا ثبت تحريمها على الفروع، وللمزكي ولد من الزنا، فالظاهر من كلام أبي طالب جواز الدفع إليه وفاقا، لأن أحكام النسب من الإرث والولاية باطلة.
  وقيل: يأتي الخلاف الذي في النكاح، فالمؤيد بالله، وأبو حنيفة يعتبران تسمية اللغة فتحرم، وأبو طالب والشافعي يعتبران تسمية الشرع فتجوز.
  قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢١٦](٢)
  {كُرْهٌ} بمعنى: الكراهة، ووصفها بالمصدر مبالغة، كما قيل(٣):
(١) وهو قول السيد يحي بن الحسين في الزوجة، وكذا الإمام إبراهيم بن تاج الدين، وقواه الفقيه ح، ذكره في الصعيتري، وقواه في البحر فيها بغير الزوجة، ونظر في الشرح علة المنع. وهو المختار للمذهب.
(٢) إلى قوله تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} يعني: ذلك. وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة، وإن لم تعلم علتها. «بيضاوي».
(٣) البيت للخنساء من قصيدة ترثي أخاها صخرا، وتمام البيت:
ترتع ما رتعت حتى إذا ... أدكرت فإنما هي إقبال وإدبار =